Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97784 بتاريخ 29/09/2020 : صفة المشتكى به لا تعتبر مانعا يعلق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن

J P 97784/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يقتصر على قيام مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارستها، ولا يمتد إلى الموانع المترتبة عن إرادة المتهم.
  2. صفة المشتكى به، أيا كانت، لا تشكل في حد ذاتها مانعا ماديا ولا قانونيا لممارسة الدعوى العمومية ولا أثر لها على سريان مدة السقوط.
  3. في الجرائم التي تكون الدعوى العمومية فيها خاضعة لأجل سقوط بعشر سنوات، يحتسب الأجل من تاريخ آخر عمل تحقيق أو تتبع، ولا يقطع أو يعلق إلا وفق الحالات المضبوطة قانونا دون توسع في التأويل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.