Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97880 بتاريخ 29/09/2020 : بطلان ختم البحث إذا تجاوز التحقيق المؤقت ضد مجهول إلى بحث أفعال محددة دون إحالة
Principe juridique
- إجراء البحث المؤقت على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية لا يقتضي تحديد التهمة أو هوية الفاعل، وإنما يظل مقصورا على استجلاء الوقائع إلى حين توجيه تهم أو إصدار طلبات ضد شخص معين بعد ضبط الوصف القانوني للأفعال.
- تعهد قاضي التحقيق ببحث مؤقت ضد مجهول لا يبيح له تناول أفعال بذاتها ومضبوطة قانونا على معنى أحكام الفصل 51 من مجلة الاجراءات الجزائية ما لم تصدر إحالة أو طلبات صريحة بذلك من النيابة العمومية.
- تجاوز نطاق التعهد المحدد بالبحث المؤقت إلى بحث أفعال معينة دون إحالة يمثل خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية ويستوجب النقض والإحالة لقيام البطلان المترتب عن مخالفة الشروط اللازمة لصحة الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.