Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97806 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 97806/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته، ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
  2. لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها في خصوص تقدير الأدلة إلا إذا شاب القرار قصور في التعليل أو تحريف للوقائع، أما إذا كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وكافيا لتكوين قناعة المحكمة، فإن ما يثار يعد جدلا موضوعيا يتعين رفضه.
  3. متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام، انتفى موجب نقضه ولو تمسك الطاعن بأوجه طعن تتصل بجوهر التقدير الموضوعي للأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.