Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7595 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 7595/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم.
  2. يعدّ إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، باستثناء النيابة العمومية، من المستندات الإجرائية الواجبة داخل الأجل القانوني التي يتوقف عليها قبول الطعن شكلا.
  3. متى تحققت المحكمة من الإخلال بواجب تقديم مستندات الطعن داخل الأجل المضروب قانونا، وجب عليها القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.