Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13060 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرار حفظ التهمة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

J P 13060/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة في التقاضي في المادة الجزائية، ولا تبسط رقابتها على قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة ما دام القرار مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون والإخلال بالإجراءات الأساسية.
  2. قيام القضاء الجزائي على حرية قاضي الأصل في استخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه يقتضي أن يكون تدخل محكمة التعقيب محصورا في التثبت من قيام التعليل السليم والمستساغ قانونا وواقعا دون إحلال تقديرها محل تقدير محكمة الأساس.
  3. الطعن بالتعقيب المؤسس على خرق القانون يقتضي بيانا محددا لمواطن الخرق، فإذا خلا من ذلك واستظهر القرار المطعون فيه بتعليل واقعي وقانوني كاف لتسويغ النتيجة، تعين رد المطعن.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.