Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13380 بتاريخ 29/09/2020 : عدم انطباق المصالحة في المجال الإداري على الأفعال اللاحقة للفترة المحددة قانونا

J P 13380/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز تمتيع المظنون فيه بأحكام قانون المصالحة في المجال الإداري إلا إذا كانت الوقائع داخلة ضمن الفترة الزمنية التي حددها الفصل 8 منه على وجه الحصر.
  2. يعد القرار القاضي بحفظ الاتهام استنادا إلى المصالحة مخالفا للقانون متى تم تطبيقها على وقائع لا يشملها مجالها الزمني كما ورد بعبارات صريحة بالنص المنطبق.
  3. يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية وفق أحكام الفصل 168 من م اج، وإلا اعتبر القرار معيبا بضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24-لاحكام الفصل 168 من م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.