Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13380 بتاريخ 29/09/2020 : عدم انطباق المصالحة في المجال الإداري على الأفعال اللاحقة للفترة المحددة قانونا
Principe juridique
- لا يجوز تمتيع المظنون فيه بأحكام قانون المصالحة في المجال الإداري إلا إذا كانت الوقائع داخلة ضمن الفترة الزمنية التي حددها الفصل 8 منه على وجه الحصر.
- يعد القرار القاضي بحفظ الاتهام استنادا إلى المصالحة مخالفا للقانون متى تم تطبيقها على وقائع لا يشملها مجالها الزمني كما ورد بعبارات صريحة بالنص المنطبق.
- يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية وفق أحكام الفصل 168 من م اج، وإلا اعتبر القرار معيبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24-لاحكام الفصل 168 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.