Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 15010 بتاريخ 29/09/2020 : عدم قبول التعقيب في قرار الإحالة على المحكمة الجناحية إلا إذا فصلت دائرة الاتهام نهائيا في مسألة مرجع النظر
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمّن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
- يكون التعليل سليما متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وأفاد خلوها من القرائن أو الشهادات المثبتة للفعل الموجب للمؤاخذة الجزائية بما يجعل ما انتهت إليه المحكمة نتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا.
- لا ينهض سبب ضعف التعليل إذا كانت المحكمة قد أجابت ضمنا على ما أثير من قرائن بإبراز عدم كفايتها قانونا لإسناد الاتهام، إذ يبقى الإنكار قائما ما لم تدحضه حجة ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.