الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد اقضية: 15353 بتاريخ 2020/09/29 باخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 27 ماي 2010 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد: ***** طعنا في الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15353 بتاريخ 29/09/2020 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى استقام التعليل
Principe juridique
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب سبب الطعن الذي ينصب في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية.
- تتدخل محكمة التعقيب لمراقبة سلامة تطبيق القانون بشرط أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية ولم يعتوره خلل إجرائي متعلق بالنظام العام فإن الطعن يتجه إلى الرفض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.