Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15353 بتاريخ 29/09/2020 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى استقام التعليل

J P 15353/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل لدى محكمة التعقيب سبب الطعن الذي ينصب في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية.
  2. تتدخل محكمة التعقيب لمراقبة سلامة تطبيق القانون بشرط أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية ولم يعتوره خلل إجرائي متعلق بالنظام العام فإن الطعن يتجه إلى الرفض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.