Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 11235 بتاريخ 29/09/2020 : نقض قرار حفظ التهمة لقصور التعليل عند إغفال المحكمة استكمال وسائل الإثبات التي اعتبرتها ضرورية
Principe juridique
- يكون قرار ختم البحث القاضي بحفظ التهمة مشوبا بضعف التعليل متى اقتصرت جهة القرار على مجرد التمسك بإنكار المظنون فيه واعتبار الملف خاليا من الدليل دون مناقشة القرائن القائمة التي من شأنها دعم الاتهام.
- تصريحات المتضرر تعد قرينة يمكن التعويل عليها لإسناد التهمة متى لم يثبت وجود عداوة أو قادح قانوني من شأنه النيل من مصداقيتها، ولا يجوز إهدارها لمجرد صعوبة وجود شهود.
- متى اعتبرت المحكمة سماع شاهد معيّن ضروريا لكشف الحقيقة تعيّن عليها استكمال ذلك باتباع الإجراءات القانونية في استدعائه وتبليغه وجلبه عند الاقتضاء، وإلا كان قرارها في النتيجة قاصر التسبيب لمخالفته أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.