Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98718 بتاريخ 29/09/2020 : قيام التدليس متى تعلّق المحرّر بإثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تعفيه من بيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإلا عُدّ قضاؤه معيبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
- المحرر الذي يشكل مصدرا للالزام و الالتزام و لاثبات حقوق و انشائها ويترتب عنه آثار قانونية، فإن إدخال تغيير في مضمونه يعد تدليسا على معنى احكام الفصل 172 و ما بعده من م ج بصرف النظر عن كون المحرر رسميا.
- لا تشترط صفة الموظف العمومي لقيام جريمة التدليس عند تطبيق احكام الفصل 175 من م ج، إذ يجرم هذا النص فعل التدليس من طرف الشخص العادي دون اشتراط صفة خاصة في الجاني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.