Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 15001 بتاريخ 29/09/2020 : نقض الحكم لقصور التعليل عند غياب المستندات الواقعية المعتمدة

J P 15001/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل محكمة الموضوع يجب أن يكون مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف وخاليا من التحريف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
  2. لا تستقيم الإدانة في جريمة عدم الامتثال للأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر إذا خلا الملف من القرار الإداري الذي يمثل أساس التتبع بما يجعل الأساس الواقعي غير قائم قانونا.
  3. متى اعتمد الحكم على مستندات واقعية غير مودعة بالملف أو غير ثابت تنفيذ الحكم التحضيري القاضي بالإدلاء بها فإن ذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل ويستوجب النقض.

Textes appliqués

  • قانون 1998/2/18-الفصل 315 من م ج-للفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.