Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 15001 بتاريخ 29/09/2020 : نقض الحكم لقصور التعليل عند غياب المستندات الواقعية المعتمدة
Principe juridique
- تعليل محكمة الموضوع يجب أن يكون مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف وخاليا من التحريف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
- لا تستقيم الإدانة في جريمة عدم الامتثال للأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر إذا خلا الملف من القرار الإداري الذي يمثل أساس التتبع بما يجعل الأساس الواقعي غير قائم قانونا.
- متى اعتمد الحكم على مستندات واقعية غير مودعة بالملف أو غير ثابت تنفيذ الحكم التحضيري القاضي بالإدلاء بها فإن ذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- قانون 1998/2/18-الفصل 315 من م ج-للفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.