Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82798 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الأدلة

J P 82798/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. يثبت قيام الجريمة أو نفيها بالبحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حدّ سواء واعتماد مجموع القرائن المستخلصة من الملف وفق الضوابط القانونية للإثبات.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل المتعلق بتقدير دائرة الاتهام لعناصر الإثبات متى كان قرارها معللا ومسببا، لأن رقابتها تقتصر على حسن تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع.
  3. يرفض الطعن متى تبين أن القرار المطعون فيه اعتمد على مستندات صحيحة واحترم القانون ولم يشبه خطأ قانوني أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع، كما تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام الإجرائي عند الاقتضاء.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 36/32 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-استنادا لأحكام الفصل 150 من ماج-عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.