Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17747/17743 بتاريخ 29/09/2020 : عدم جواز ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي عند انتفاء ضمانات الحياد والمواجهة
Principe juridique
- ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
- امتداد آجال الاحتفاظ يخضع لوصف الأفعال أثناء مرحلة البحث الابتدائي وللقرار المعلل الصادر عن ممثل النيابة العمومية متى استند إلى نصوص الآجال الاستثنائية وأسانيدها الواقعية والقانونية دون أن يمنع ذلك لاحقا من اعتماد مبدأ ملاءمة التتبع عند تقرير الوصف النهائي للأفعال عند فتح البحث.
- إبداء دائرة الاتهام رأيها في مطلب الإفراج المؤقت لا ينهض مانعا من نظرها لاحقا في أصل القضية بعد ختم البحث باعتبارها درجة ثانية من التحقيق ما دامت قد مارست اختصاصا إجرائيا مستقلا عن الفصل في الموضوع.
- تعليل قرار الإحالة أو توجيه التهمة في جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية يستوجب إبراز الصلة السببية بين استغلال الصفة والمنفعة المادية وتحديد قيمتها متى كانت موضوعا للرد والخطية، وإلا شاب القرار قصور في التعليل وخطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 82 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 28 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 119 و168 و 169 و199 من م إ ج-الفصلين 154 و 155 من م إ ج-الفصل 80 من م إ ج-الفصل 63 من م إ ج-الفصل 96 و 97 من م م م ت-الفصل 29 من الدستور-الفصلين 13 مكرر و 199 من م إ ج-الفصل 39 و 130 من القانون عدد 9 لسنة 2019-القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015-القانون عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019-الفصلين 296 من م إج و 248 خامسا من م م م ت-الفصلين 2 و 3 من القانون عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ديسمبر 2016-الفصل 4 من القانون عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ديسمبر 2016-الفصل 103 من الدستور-الفصل 101 وما بعده من م إ ج-الفصل 2 م ا ج-الفصل 30 م ا ج-الفصلين 47 و 51 م إ ج-الفصلين 116 و117 م ا ج-الفصل 115 فقرة (ثانية) من الدستور-الفصل 25 من م إ ج-الفصل 10 م ا ج-الفصل 29 من القانون عدد 73 لسنة 1995-الفصل 199 م إ ج-الفصل 29 من القانون عدد 72 لستة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي-الفصل 134 من مجلة الغابات-الفصل 32 من مجلة المياه-الفصل 11 من القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط-الفصل 4 من م ا ج-الأمر عدد 167 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000-الفصل 5 من هذا القانون-الفصل 4 من الأمر المذكور-الفصلين 4 و 6 من الأمر التطبيقي عدد 167 لسنة 2000-الفصل 31 من القانون عدد 73 لسنة 1995-الفصل 5 من القانون عدد 72 لسنة 1995-القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993-القانون عدد33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010-الفصل 98 من المجلة الجزائية-الفصل 65 من الدستور-الفصل 85 و 86 و 87 م إ ج-الفصل 69 م إ ج-الفصل 80 م ا ج-الفصل 82 من المجلة المذكورة-القانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.