Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10361 بتاريخ 29/09/2020 : رفض الطعن بالتعقيب عند انحصار المطاعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الاتهام

J P 10361/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها باعتبار أن ذلك جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا أسس قضاءه على مستندات صحيحة واضحة مستمدة من الملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.