Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10769 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إرفاق مذكرة الطعن بنسخة من محضر إبلاغها إلى القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- يترتب عن عدم إرفاق مذكرة التعقيب بنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده القائم بالحق الشخصي عدم استيفاء الطعن لشروطه القانونية بما يوجب رفضه شكلا.
- يستوجب جزاء عدم احترام متطلبات الإيداع والإبلاغ المنصوص عليها قانونا سقوط الطعن بالتعقيب باعتبارها شروطا شكلية جوهرية لقبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.