Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40773 بتاريخ 29/09/2020 : تقدير نية الاتجار في المخدرات يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا بما له أصل ثابت بالملف

J P 40773/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية التي استخلصت منها قيام الركن المعنوي للجريمة أو انتفاؤه متى كان قضاؤها معللا ومسببا طبق القانون، ويكون الطعن حينئذ جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
  3. يرفض التعقيب متى تبين أن الحكم المطعون فيه اعتمد مستندات صحيحة لا لبس فيها ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.