Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10792 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إرفاق ما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن للقائم بالحق الشخصي

J P 10792/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بما يثبت إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. يعد القائم بالحق الشخصي من جملة المعقب ضدهم الذين يوجب القانون إعلامهم بمذكرة الطعن، ويؤدي عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغها إليه إلى عدم استيفاء مطلب الطعن لشروطه القانونية واستهدافه للرفض شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.