Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10790 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط مطلب التعقيب الجزائي عند عدم إرفاق مذكرة الطعن بمحضر إبلاغها إلى القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية سقوط الطعن طبقا للفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يكفي توجيه الطعن بالتعقيب ضد الحق العام لاستكمال موجبات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية إذا كان الطعن موجها كذلك ضد القائم بالحق الشخصي، إذ يتعين إثبات إبلاغ مذكرة الطعن إليه بمحضر مستقل ضمن المؤيدات الواجبة.
- يعد مطلب التعقيب غير مستوف للشروط القانونية ومتعينا للرفض شكلا متى خلت مؤيداته من نسخة محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى القائم بالحق الشخصي على الوجه الذي يفرضه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.