Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81018 بتاريخ 29/09/2020 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد المحكمة على مستندات ثابتة بالملف لنفي أركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يكون النعي بضعف التعليل قائما متى بيّنت المحكمة عناصر الجريمة واستخلصت عدم توفر أركانها اعتمادا على معطيات ثابتة بالملف انتهت بها إلى نتيجة معقولة ومتناغمة مع المنطق السليم.
- تقدير وجود المضرة كركن من أركان الجريمة يخضع لاستخلاص المحكمة من أوراق الملف ولا يعيب قرارها اعتماد ما ثبت لديها من معطيات نافية لقيامها.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و96 من م ج-الفصل 168 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.