Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81018 بتاريخ 29/09/2020 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد المحكمة على مستندات ثابتة بالملف لنفي أركان الجريمة

J P 81018/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا يكون النعي بضعف التعليل قائما متى بيّنت المحكمة عناصر الجريمة واستخلصت عدم توفر أركانها اعتمادا على معطيات ثابتة بالملف انتهت بها إلى نتيجة معقولة ومتناغمة مع المنطق السليم.
  3. تقدير وجود المضرة كركن من أركان الجريمة يخضع لاستخلاص المحكمة من أوراق الملف ولا يعيب قرارها اعتماد ما ثبت لديها من معطيات نافية لقيامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.