Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15130 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند خرق إعلام الساحب في الأجل القانوني
Principe juridique
- إجراءات الإعلام الوجوبي للساحب المنصوص عليها بأحكام الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية تعد من القواعد المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
- خرق الإجراء الوجوبي المتعلق بدعوة الساحب إلى توفير الرصيد داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم متى ترتب عنه تضييق الحيز الزمني الممنوح لتسوية وضعية الصك بما يبرر الحكم ببطلان إجراءات التتبع عملا بالفصل 199 م إ ج.
- رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من سلامة تطبيق قضاة الأصل للقواعد الإجرائية متى كان النزاع قائما حول مدى احترام الإجراءات الوجوبية المؤثرة في حقوق الدفاع والمصلحة الشرعية للمتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.