Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10771 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إرفاق محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام المحامي للطاعن بالتعقيب لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بإيداع مذكرة أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم سقوط الطعن شكلا.
- يشمل موجب إبلاغ مذكرة الطعن بالتعقيب القائم بالحق الشخصي متى كان معقبا ضده، ويعتبر إغفال إرفاق ما يفيد هذا الإبلاغ إخلالا إجرائيا مانعا من قبول الطعن.
- يستتبع الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب عدم استيفاء شروط الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية تسليط الخطية المؤمن بها على المعقب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.