Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85260 بتاريخ 28/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن بمستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن شكلا.
- تشمل مستندات التعقيب وجوبا مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها وإثارة الإخلال بها عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.