Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93055 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند الإخلال بإجراءات إعلام الساحب المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا

J P 93055/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. تخضع المسائل الإجرائية لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق الأمر بالتحقق من سلامة تطبيق النصوص القانونية المؤطرة للإجراءات.
  2. الإجراءات الوجوبية المقررة على عاتق البنك المسحوب عليه عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه وفق الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
  3. يعدّ تعليل الحكم كافيا ومؤسسا قانونا متى بيّن النص القانوني الذي تم الإخلال به ورتّب عليه البطلان دون حاجة إلى تفصيل زائد طالما مكّن ذلك من بسط رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.