Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97082 بتاريخ 28/09/2020 : حفظ التتبعات الجزائية عند عدم ثبوت الاستيلاء وإسناد النزاع إلى الصبغة المدنية

J P 97082/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. يقتضي التعليل والتسبيب أن يكون الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح بالتحقق من قيام الجريمة أو نفيها.
  2. لا ينهض التتبع الجزائي من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى انحصر الملف في ادعاءات يقابلها إنكار دون قيام دليل ثابت على الاستيلاء، إذ يترتب عن ذلك حفظ التهمة لكون الخلاف مدنيا.
  3. لا موجب لإجراء خبرة لتقدير الأرباح عند غياب ما يثبت واقعة الاستيلاء جزائيا وتمسك المطلوب ضده بتمكين الشريك من نصيبه، ويظل اللجوء إلى الخبرة ممكنا في إطار الدعوى المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.