Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6053 بتاريخ 28/09/2020 : انطباق النص الخاص عند وحدة الواقعة يمنع الجمع بينه وبين النص العام

J P 6053/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. النص الخاص المتعلق بحماية المستهلك يقدّم على النص العام كلما تعلّق التتبع بواقعة واحدة يندرج تنظيمها ضمن مجال اقتصادي مخصوص.
  2. تطبيق نصين تجريميين مختلفين على نفس الواقعة على أساس أن أحدهما عام والآخر خاص يؤدي إلى مخالفة القانون متى كان النص الخاص هو الأَوْلى بالانطباق على الأفعال موضوع التتبع.
  3. تكييف الوقائع على مقتضى النص العام رغم قيام نص خاص يحكم نفس المجال ويستوعب نفس السلوك يُعدّ خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 294 م ج-الفصول 1 و 12 و 33 من القانون عدد 74 لسنة 1992-الفصل 29 من القانون عدد 117 لسنة 1992-الفصل 499 مريام-الفصل 28 من القانون عود 107 لسنة 1992-الفصل 3 من القانوني : عند السنة 1992 1992-الفصل 132 ناجم autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.