Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6053 بتاريخ 28/09/2020 : انطباق النص الخاص عند وحدة الواقعة يمنع الجمع بينه وبين النص العام
Principe juridique
- النص الخاص المتعلق بحماية المستهلك يقدّم على النص العام كلما تعلّق التتبع بواقعة واحدة يندرج تنظيمها ضمن مجال اقتصادي مخصوص.
- تطبيق نصين تجريميين مختلفين على نفس الواقعة على أساس أن أحدهما عام والآخر خاص يؤدي إلى مخالفة القانون متى كان النص الخاص هو الأَوْلى بالانطباق على الأفعال موضوع التتبع.
- تكييف الوقائع على مقتضى النص العام رغم قيام نص خاص يحكم نفس المجال ويستوعب نفس السلوك يُعدّ خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ج-الفصول 1 و 12 و 33 من القانون عدد 74 لسنة 1992-الفصل 29 من القانون عدد 117 لسنة 1992-الفصل 499 مريام-الفصل 28 من القانون عود 107 لسنة 1992-الفصل 3 من القانوني : عند السنة 1992 1992-الفصل 132 ناجم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.