Conditions de déductibilité de la plus-value provenant de la cession de l’entreprise suite à l’atteinte du propriétaire de l’âge de la retraite ou bien de son incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise
حول الإعفاء من الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في صيدلية تبعا للعجز عن مواصلة تسييرها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 أفريل - 1 1069
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الإعفاء من الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في صيدلية تبعا للعجز عن مواصلة تسييرها المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم صيدلي منذ سنة 1982 تمتلكون صيدليّة في جندوبة تعتزمون التفويت فيها تبعا لعجزكم عن مواصلة تسييرها مبيّنين أنكم تبلغون من العمر 64 سنة ونصف. وطلبتم على هذا الأساس الإعفاء من الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في هذه صيدلية.
جوابا يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 11 مكرّر من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت الكلي في عناصر الأصول أو في جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت التي تتمّ تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سن التقاعد أو لعجزه عن مواصلة تسيير المؤسسة.
وضبط الأمر عدد 934 لسنة 2007 المؤرّخ في 16 أفريل 2007 حالات العجز عن مواصلة تسيير المؤسسة. حيث وطبقا لأحكام الفصل الأوّل منه، تعتبر خاصّة من حالات العجز عن مواصلة تسيير المؤسسة الحالات المثبتة بتقرير معلّل ومسلّم من قبل طبيبين استشفائيّين جامعيّين يمارسان نشاطهما بقطاع الصحّة العموميّة يفيد عدم قدرة صاحب المؤسّسة على مواصلة تسييرها.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح توفّر الشروط التالية:
- أن تكون الأصول المفوّت فيها مسجلة بالموازنة في تاريخ التفويت، ويعتبر هذا الشرط متوفّرا بالنسبة للأصل التجاري المكوّن من قبل المؤسّسة،
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
- أن يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في الأصول المفوّت فيها تبيّن القيمة المحاسبية الصافية للأصول وقيمة التفويت والقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة المسجّلة، - أن تواصل المؤسسة المقتنية استغلال المؤسسة أو الوحدة المقتناة لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ابتداء من غرّة جانفي من السنة الموالية لسنة الاقتناء.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة وباعتبار عدم إثبات حالة عجزكم على مواصلة تسيير الصيدلية بتقرير معلّل ومسلّم من قبل طبيبين استشفائيّين جامعيّين يمارسان نشاطهما بقطاع الصحّة العموميّة فإنه لا يمكنكم الانتفاع بطرح القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت فيها.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية و بتفويض منه [المدير العام للدراسات] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.