Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95267 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم احترام البنك لإجراء الإعلام الفوري المنصوص عليه قانونا
Principe juridique
- يعدّ الإخلال بالإجراءات الوجوبية المتعلقة بإعلام الساحب عند امتناع المصرف عن الدفع وفقا للنص القانوني سببا لبطلان إجراءات التتبع الجزائي.
- التزام المصرف بإعلام الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع هو معيار حاسم لسلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
- تخضع المسائل الإجرائية لرقابة محكمة التعقيب، ويكون اعتماد محكمة الأصل لتعليل الحكم الابتدائي وإحالته عليه كافيا متى كان التعليل مؤسسا على وثائق الملف ومطابقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.