Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88371 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان الإدانة الجزائية عند خلو الحكم من المستندات الواقعية المبررة لثبوت التهمة
Principe juridique
- يعدّ الحكم الجزائي باطلا إذا اكتفى بسرد النصوص القانونية وتقرير ثبوت الاتهام دون بيان المستندات الواقعية التي كوّنت اقتناع المحكمة بثبوت الإدانة.
- تعليل الحكم شرط لصحته ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول العناصر الجوهرية للنزاع وأفضى منطوقه إلى نتيجة مستخلصة من أسباب لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- قصور التعليل يتحقق عندما تكون الحيثيات مبهمة أو عامة وغير كاشفة عن الحجج والقرائن القاطعة التي تبرر ثبوت التهمة فتتعين مراقبته بالنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.