Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط كراس الشروط هذاء الشروط المستوجبة لمباشرة مهنة رفع الفضلات من السفن الراسية بالموانئ البحرية التجارية.
الفصل 2
تعتبر فضلات كل نوع من أنواع النفايات أو الفضلات المنزلية أو الفضلات المتأتية من الإستغلال العادي للسفينة ما عدى المواد المنصوص عليها بالملحق عدد 1 و2 و 3 و4 من الاتفاقية ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.