Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94813 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند الإخلال بالإجراءات الوجوبية المحمولة على المصرف طبق الفصل 410 ثالثا
Principe juridique
- يعدّ تعليل الحكم كافيا متى بيّن المحكمة الإجراء القانوني الذي ترتّب عنه البطلان وأساسه التشريعي بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية عند امتناع المصرف عن الدفع لغياب الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه هي إجراءات وجوبية تتعلّق بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- لا يكون نقض قرار قضى ببطلان إجراءات التتبع وجيها إذا أسّس ذلك القرار قضاءه على إخلال ثابت بالإجراءات الوجوبية المحمولة على المصرف بمقتضى الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية بما يشكّل تطبيقا سليما للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.