Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95133 بتاريخ 28/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا

J P 95133/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في اختيارها للدليل الذي اقتنعت به أو في فهمها للوقائع يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب طالما تأسس القضاء على تعليل قانوني سليم.
  3. تطبيق أحكام الفصل 53 م ج ومنح التخفيف في العقوبة وتقدير العقوبة المستوجبة يندرج ضمن إطلاقات محكمة الموضوع ولا يتعهد به التعقيب متى احترمت المحكمة الحدود المضبوطة بالقانون وعللت قرارها تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.