Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15132 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان التتبعات عند خرق إعلام الساحب بالامتناع عن الدفع داخل أجل ثلاثة أيام عمل مصرفية
Principe juridique
- يعدّ إعلام الساحب بالامتناع عن الدفع داخل الأجل القانوني إجراء وجوبي يتعلّق بالنظام العام، ويترتّب عن خرقه المساس بمصلحة المتهم الشرعية بما يبرّر ترتيب البطلان.
- يُستخلص المساس بالمصلحة الشرعية عند عدم احترام أجل الإعلام من كونه يضيّق الحيز الزمني الممنوح للساحب لتسوية وضعية الصك عبر توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه.
- تخضع المسائل الإجرائية لرقابة محكمة التعقيب، ويكفي تعليل قاضي الأصل بثبوت الإخلال بإجراء وجوبي منصوص عليه قانونا لتسويغ قضائه بالبطلان دون أن يعدّ ذلك خرقا للقانون أو ضعفا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.