Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97355 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان إدانة إصدار صك بدون رصيد عند إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بإجراءات الفصل 410 ثالثا

J P 97355/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الأحكام واضحا وسائغا وشاملا للدفوع المثارة أمام المحكمة، وإغفال مناقشتها أو إبداء الرأي فيها سلبا أو إيجابا يجعل القرار منعدم التعليل ومستوجبا للنقض.
  2. إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت منها ولو لم يتمسك بها المتهم لضمان مراقبة صحتها وبناء الحكم على سند صحيح من القانون.
  3. لا تقوم سلامة تطبيق الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية إلا بعد التثبت من استكمال البيانات والإجراءات الجوهرية التي يرتبها، وخاصة تثبيت تاريخ العرض حينا على ظهر الصك وما يتفرع عنه من آجال وإجراءات تبليغ، وأي قضاء يصدر دون هذا التثبت يعد خاطئا في فهم الوقائع وتطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.