Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95685 بتاريخ 25/09/2020 : رفض التعقيب متى كان تقدير الشهادة من سلطة محكمة الموضوع معللا بأصل ثابت
Principe juridique
- تقدير الشهادة ووزنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الاستخلاص على تعليل له أصل ثابت بأوراق الملف.
- مجرّد قيام الشاهد بدور الوساطة لا يُعدّ قرينة قاطعة على ثبوت الفعل الإجرامي ما لم تُسانده مؤيدات خارجية، ويُترك تقدير دلالته لمحكمة الأصل في إطار سلطتها التقديرية.
- عند تضارب أقوال المشتكي بين مراحل التتبع بما يولّد الشك في نسبة الفعل، يكون لقاضي الموضوع أن يقضي بعدم سماع الدعوى تأسيسا على أن الإدانة لا تُبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.