Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86128 بتاريخ 23/09/2020 : تقدير قيام موجب الخطية الديوانية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت تطبيقها للنص القانوني

J P 86128/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لحجية عناصر الإثبات المعتمدة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا.
  2. لا يعد خرقا للقانون أن تعتمد محكمة الموضوع النص القانوني الواجب التطبيق عند تقديرها للعقوبات والخطايا الديوانية ما دامت قد بينت الأساس الذي قامت عليه النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يجوز للمحكمة إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل تطبيقا لأحكام الفصل 344 من مجلة الديوانة متى انتفت الحالة التي استثناها النص والمتعلقة بعمليات التهريب مع استعمال مخابئ مهياة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.