Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91737 بتاريخ 23/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن وسائل الإثبات

J P 91737/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وكفايتها وترجيح عناصر الملف لاستخلاص قيام الإدانة أو ثبوت البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما.
  2. الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض أمام محكمة التعقيب.
  3. لا يعد القرار مشوبا بضعف التعليل متى تبين أن محكمة الموضوع أحاطت إحاطة شاملة بكافة عناصر الدعوى دون إغفال لما من شأنه التأثير على وجه الفصل.

Textes appliqués

  • الفصول 222 و 304 م . ج-الفصل 143 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.