Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91737 بتاريخ 23/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وكفايتها وترجيح عناصر الملف لاستخلاص قيام الإدانة أو ثبوت البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما.
- الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض أمام محكمة التعقيب.
- لا يعد القرار مشوبا بضعف التعليل متى تبين أن محكمة الموضوع أحاطت إحاطة شاملة بكافة عناصر الدعوى دون إغفال لما من شأنه التأثير على وجه الفصل.
Textes appliqués
- الفصول 222 و 304 م . ج-الفصل 143 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.