Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90676 بتاريخ 23/09/2020 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصب على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الحجج
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مناقشة محكمة الأصل في تقدير حجية العناصر المعتمدة لديها لتبرير قضائها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
- تقدير ما إذا كانت الموانع المدعى بها من قبيل القوة القاهرة المانعة من الحضور يظل خاضعا لتقدير محكمة الموضوع بحسب ما يقدم لها في الإبان من مؤيدات قانونية، ولا يثار وجها للتعقيب متى استندت المحكمة إلى تعليل سائغ.
- يكون قرار محكمة الموضوع سليما من جهة تطبيق القانون متى بينت أن المعني لم يدل بما يفيد تعذر حضوره بصفة قاطعة في تاريخ الجلسة، ورتبت على ذلك الأثر الإجرائي المقرر قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 183 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.