Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40131 بتاريخ 25/09/2020 : استبعاد انطباق احكام الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2014 متى كانت الافعال جرائم حق عام لا تستهدف تحقيق اهداف الثورة

J P 40131/202025 septembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن ومحضر إعلامها، باعتبار أن هذا الأجل إجراء جوهري يترتب عن مخالفته السقوط القانوني.
  2. لا تنطبق احكام الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2014 إلا إذا ثبت أن الافعال موضوع التتبع كانت ترمي إلى تحقيق اهداف الثورة، أما إذا استخلصت محكمة الأصل أن الوقائع هي جرائم حق عام وأن غايتها لا تتصل بتلك الأهداف فإن استبعادها لمجال الانطباق يكون مؤسسا.
  3. تقدير محكمة الأصل لتوافر الركنين المادي والمعنوي ونسبة الفعل للمتهم وبناء قناعتها من القرائن المتظافرة والشهادات المتقاطعة يعد من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ويؤدي إلى النتيجة القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 63 مكروم أج-الفصل 263 مكررم اج-الفصل 131 م ا ج-الفصلين 307 و 308 م ج-الفصل الأول من القانون الأساسي عداد لسنة 2014 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.