Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10481-10226 بتاريخ 23/09/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند استبعاد التوارد بتعليل غير مستساغ
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني بعد استدعائه لذلك وبقي ملف القضية خاليا من مستندات التعقيب.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بتعليل سليم مستساغ واقعا وقانونا وشامل لعناصر النزاع بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
- يكون القرار قاصر التعليل مستوجبا للنقض إذا استبعد توافر أركان الجناية رغم ثبوت عناصرها المستخلصة من أوراق الملف وغفل عن قيام التوارد وفق المعيار القانوني المنطبق فأساء بذلك تكييف النتائج القانونية للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.