Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14956 بتاريخ 23/09/2020 : عدم امتداد نظر محكمة الاستئناف إلى ما لم يشمله طعن المتهم الوحيد

J P 14956/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. إذا قضى الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى في تهمة معيّنة ولم يكن ذلك القضاء محلا للطعن ممن يملك مصلحة في تغييره، فإن إثارة بطلان لاحق لعدم البت فيها لا يكون وجيها متى استقرّ أثر ذلك القضاء لفائدة المتهم.
  2. عند استئناف المتهم وحده للحكم، تتقيد محكمة الدرجة الثانية بموضوع الطعن ولا يجوز أن يترتب عن نظرها فيه إضرار بالمستأنف، عملا بمبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه كما كرسته مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 216 م إ ج.
  3. لا يقبل التعقيب متى كان المطعون فيه قد التزم حدود نظره وعلّل قضاءه تعليلا سائغا، ولم تتضمن الأوراق ما يوجب النقض لسبب يتعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفقرة 2 من الفصل 216 م إ ج-الفصول 131-132-258-261-260 من ق ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.