Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10372 بتاريخ 23/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 10372/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مع تخلفه عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك جزاء إجرائيا مقررا بنص خاص.
  2. سقوط الطعن لعدم احترام إجراء جوهري متصل بأجل تسلّم النسخة وتقديم مستندات التعقيب هو دفع شكلي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بسلامة الإجراءات وضمان حسن سير الخصومة.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص المنظم له باعتباره أثرا قانونيا ملازما لجزاء السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.