Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93895 بتاريخ 23/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن والترجيح بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس اجتهاد محكمة الأصل على معطيات موضوعية وكان تنزيل النصوص القانونية على الوقائع تنزيلا صحيحا ومستساغا قانونا ومنطقا.
- لا يكون التعليل قاصرا موجبا للنقض إذا استند الحكم إلى وقائع ثابتة بالملف دون تحريف وبيّن الأساس الذي اعتمده لاستخلاص قيام المسؤولية وفق المقياس القانوني المنطبق.
- النعي الموجه إلى الحكم بدعوى مخالفة القانون يكون غير وجيه إذا كان مردّه في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في استخلاصها للنتائج القانونية من الوقائع، وهي سلطة تستقل بها طالما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف لمستندات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.