Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99770 بتاريخ 23/09/2020 : عدم قبول إثارة الصبغة الشغلية للحادث لأول مرة لدى التعقيب

J P 99770/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. تعدّ المطاعن المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب مطاعن جديدة غير مقبولة لأن نظر محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون وحسن تسبيب الحكم دون إعادة طرح مسائل واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
  3. لا ينهض الطعن إذا كان يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في وسائل الترجيح بين القرائن والأدلة ما دام الاجتهاد الموضوعي للمحكمة قد بُني على معطيات موضوعية وتنزيل قانوني صحيح ومستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.