Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98262 بتاريخ 23/09/2020 : توقيف عقد التأمين إثر التفويت لا ينهض بذاته دليلا على انعدام التأمين تجاه ضحايا حوادث المرور

J P 98262/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا يمكن اعتبار توقيف عقد التأمين الناتج عن التفويت في عربة ذات محرك بعد مضي الأجل المضبوط قانونا بمثابة انعدام تأمين يبرر حلول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل شركة التأمين ما دام عقد التأمين يبقى قائما تجاه الغير ضمن الحدود الزمنية التي يقرها النص.
  2. عدم جواز معارضة ضحايا حوادث المرور بتوقيف عقد التأمين يقتضي استمرار قابلية العقد للاحتجاج به لفائدتهم رغم إخلالات المؤمن له المرتبطة بإجراءات التفويت، بما يحول دون توجيه المطالبة بالتعويض إلى الصندوق على أساس الانعدام المباشر للتأمين.
  3. متى ثبت أن العربة كانت مؤمنة عند وقوع الحادث باسم المالكة الأصلية فإن الأساس القانوني للتعويض يبقى موجها إلى المؤمن ولا ينهض الدفع بانعدام التأمين لمجرد تغيّر المالك وعدم إبرام عقد جديد كسبب لنقل عبء التعويض إلى صندوق الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.