Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10153 بتاريخ 22/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الأصل متى استند قضاؤها إلى أصل ثابت بالملف

J P 10153/202022 septembre 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن التي حصرها القانون، فلا تنصب إلا على عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. تقدير عناصر الإثبات وترجيحها وتكوين قناعة ووجدان المحكمة يدخل في صميم سلطة قاضي الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إهمالا لما هو ثابت بالملف.
  3. لا يعد الحكم ضعيف التعليل أو خارقا للقانون لمجرد اعتماد محكمة الأصل على تصريحات المتضرر ومحاضر الإجراءات متى أبرزت ما يفيد توافر ركن التشديد واستندت إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها ضمن تعليل مستساغ قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.