Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14655 بتاريخ 22/09/2020 : قيام القصد الجنائي في التدليس يستفاد من مباشرة موظف مختص لإجراء قانوني مع علمه بمخالفته
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق.
- الطعن المبني على ضعف التعليل يكون غير وجيه إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية التي بنت عليها اقتناعها، ما دام القرار قد استند إلى معطيات موضوعية ثابتة بالملف وعلّل قضاءه تعليلا كافيا.
- قيام أركان جريمة التدليس لا يتوقف على تحقق ضرر فعلي، إذ يكفي لقيامها مجرد إمكانية حصول المضرة متى توافرت بقية الأركان القانونية للجريمة.
- القصد الجنائي العام والخاص في جريمة التدليس يمكن استخلاصه من مباشرة موظف مختص لإجراء التعريف بالإمضاء على وثيقة معتمدا على هوية معروضة عليه مع علمه المهني بمخالفة ذلك للقانون، فتكون هذه المباشرة قرينة على توافر العلم والإرادة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.