Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87104 بتاريخ 22/09/2020 : لا ينهض الطعن بالتعقيب على مجرد مجادلة محكمة الأصل في تقدير أدلة الإدانة ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ولاية مقيدة بأسباب محددة حصرا تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
- لا يقبل تعقيبا ما كان غايته مناقشة محكمة الأصل في صحة العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى كان ذلك جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يستقل قاضي الأصل باستعراض عناصر الملف وتقييم حجيتها والترجيح بينها لتأسيس القناعة القضائية طالما صدر ذلك في إطار تعليل مستساغ قانونا غير منطو على إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون العناصر.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م. إ.ج.-الفصلين 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.