Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85804 بتاريخ 22/09/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل في بيان عناصر الجريمة

J P 85804/202022 septembre 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.
  2. لا تعفي حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة من واجب تبرير الرأي القضائي ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى نفي أركان جريمة دون بيان العناصر المعتمدة للوصول إلى تلك النتيجة ودون تفصيل الأركان القانونية للجريمة محل التتبع، فإن قرارها يكون قاصرا في التسبيب بما يوجب نقضه مع الإحالة.
  4. إقرار الحكم الابتدائي في حق المستأنف دون التعرض لمستندات استئنافه أو تعليل ما انتهى إليه القرار يمس بحق الدفاع ويجعل القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.