Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98021 بتاريخ 11/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 98021/202011 septembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني المقرر رغم استدعائه وفق الصيغ التي تترك أثرا كتابيا، وترتب عن ذلك خلو الملف من مستندات التعقيب.
  2. الكاتب المكلف بتلقي عريضة الطعن بالتعقيب ملزم قانونا بالتنصيص على تاريخ تقديمها وتقييدها بدفتر خاص وتسليم وصل في ذلك وإعلام كتابة محكمة التعقيب فورا ثم إحالة ملف القضية مرفقا بعريضة الطعن ونسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه.
  3. حجز معلوم الخطية إجراء وجوبي عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا متى استوجبه النص القانوني المنظم للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.