Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 99289 بتاريخ 04/09/2020 : ردّ التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الأصل لعناصر الإدانة

J P 99289/20204 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان الطعن موجها لمناقشة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها وكان الحكم معللا ومسببا طبق القانون.
  3. مسألة عدم اصدار بطاقة ايداع وبقاء المتهم بالسجن تعد من مسائل التنفيذ ولا تؤثر في سلامة الحكم متى استبان من حيثياته أن المحاكمة تمت باعتبار المتهم بحالة سراح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.